الشيخ محمد السند
216
بحوث في القواعد الفقهية
وان أوهم خصوص السببي إلّا أن المقابلة قرينة على العموم . ونحوها من الروايات . نعم في عموم المحرم لما حرمت بالسبب المحرم ، كاللواط والزنا إشكال ، بل لا يبعد في عرف المتشرعة نفي عنوان المحرمية عن مثل هذهالموارد . 5 - رواية المفضل بن عمر أنَّه ( ص ) كانت بيعته لهن بغمس يديه في الماء « 1 » ، ومثلها رواية سعدان بن مسلم « 2 » ، 6 - بل في رواية الحكم بن مسكين الأمر بمصافحة الأخت أخاها من وراء الثوب . وفي رواية الصدوق في عقاب الأعمال باسناد متصل إلى عبد الله بن عباس عن النبي ( ص ) « ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولًا ثم يؤمر به إلى النار » « 3 » . 7 - وكذلك الروايات الواردة في تغسيل الميت « 4 » ، وانه لا يجوز أن يغسل الرجل ولا المرأة الآخر الأجنبيان « 5 » ، بل في هذه الروايات « 6 » عدم جواز تغسيل المحرم أيضاً إلّا عند فقد المماثل بنحو صب الماء من دون خلع
--> ( 1 ) المصدر ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 209 ، باب 116 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 4 ) عقاب الأعمال ص 334 ، ب 106 ، ح 4 . ( 5 ) وسائل ، ج 20 ، ص 514 ، وما بعدها ، أبواب 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، من أبواب غسل الميت . ( 6 ) المصدر ، باب 19 .